×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الزواج بالإكراه

سؤال: ما حكم الزواج المفروض بالقوة على الفتاة أو على الشاب من قِبَل أهلهما، وهل عصيان الوالدين في مثل هذا الموضوع جائز أم لا؟

الجواب: أولاً: لا ينبغي أن يجبر الإنسان على الزواج، سواءً كان ذكرًا أو أنثى، وإنما يتزوج باختياره ورغبته.

وأما مسألة عصيان الوالدين في هذا، ففيه تفصيل، إذا كانت الزوجة التي ألزمك والدك بالزواج منها، أو الزوج الذي ألزم البنت أبوها بالزواج منه، إذا كان لا يصلح من ناحية الدين، فإنه لا تجوز طاعته في هذا؛ لأن هذه معصية، «وَلاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» ([1]) أما إذا كان امتناعه منه لغير الدين، وإنما لأمر آخر، من ناحية خلقه، أو لأمر غير الدين، فالأحسن أن تطيع والدك، وربما يكون ذلك خيرًا لك، والله تعالى يقول: {وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ [البقرة: 216]، ويقول: {فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا [النساء: 19]، وربما يكون والدك أحسن نظرًا منك وأبعد نظرًا في العواقب، فإذا كان كراهتك للزوجة، أو كراهة الزوجة لهذا الزوج لا لأمر ديني، فالأحسن أن يطيع والده، وأن يقدم على الزواج، ولعل في ذلك خيرًا إن شاء الله.

سؤال: بالنسبة للزواج المفروض بالقوة، من حيث الصحة، هل هو صحيح؟


الشرح

([1])أخرجه أحمد رقم (20653)، والطبراني في الكبير رقم (381).