×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تُكشف على عم أمها أو خال أمها؟ وهل يجوز لها أن تكشف على عم أبيها، أو خال أبيها؟ أي: هل يعدُّ هؤلاء الأشخاص من المحارم لها، فقد قيل لي: إن المرأة هذه تعد من فروعهم، وهم أصول، لذلك هم من المحارم؟ فهل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟

الجواب: نعم، إذا كان لأبيك عم شقيق من الأب أو من الأم، أو له خال كذلك، فإنه يكون من محارمك؛ لأن عم أبيك عم لك، وخال أبيك خال لك، وكذلك عم أمك، أي: أخ أبيها من النسب، سواء كان شقيقًا لأب أو لأم، وكذلك خالها من النسب بأن يكون أخ أمها، أي يكون أخ جدتك، فإنه يكون عمًّا لك، أو خالاً لك، ويكون مَحْرَمًا لك.

أما قولك: إنهم أصول. فهم ليسوا أصولاً، ولكنهم من الحواشي. وإنما هم أعمام لأصولك، أو أخوال لأصولك، فالحكم واحد، ويكونون محارم لك، كما قيل لك هذا.

***


الشرح