الميراث والمضاربة
سؤال:
تُوُفِّي والدي وترك بنتًا عمرها ثلاث سنين، وابنًا عمره
أربع سنين، وقد تزوَّجت أمُّهما وتركت لي مسئولية تربيتهما وقد أَخَذَتْ ما يخُصُّها
من الإرث بعد والدي والآن تزوَّج الولد والبنت وأصبحوا يطالبونني فيما اكتسبته بعد
وفاة والدي، علمًا أنني أنا الوحيد الذي شاركه الاكتساب في حياته، فهل لهم الحق بالمطالبة
فيما كسبتُه بعد وفاة والدي، أم أنه يخُصُّني وحدي فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
أما ما كان قبل وفاة والدك فلإخوتك الصغار نصيب فيه؛ لأنه
من تركة ميِّتهم، فكان الواجب عليك أن تَحْصُرَه وأن تُحْصِيَه، وأن تحفظه لهما حتى
يكبرا وتنفق عليهما منه، وإذا بقي شيء بعد النفقة عليهما، تدفعه إليهما إذا كبرا.
أما
ما اكتسبتَه بعد وفاة والدك، فهذا إن كان رأس المال هو الذي كان معك، ومع والدك قبل
وفاته، فلهم نصيب أيضًا من ربحه؛ لأنه يعتبر كالمضاربة، فإذا كان رأس المال من المال
المشترك بينك وبين والدك فلهم نصيب فيه أيضًا، وإن كان من مالك الخاص وتصرَّفت في مالك
الخاص بعد وفاة والدك، فإنهم لا علاقة لهم به؛ لأنه يعتبر كسبك ومالك.
وعلى
كل حال القضية فيها طرفان، وإذا رجعتما إلى المحكمة الشرعية، فهي - إن شاء الله - ستدرس
ملابسات القضية، وتُبَيِّن لكل ذي حقٍّ حقَّه، والله أعلم.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد