×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الوقف

سؤال: عندنا رجل أوقف أرضًا لمسجد جامع وعند كتابة ورقة الوقف لعن من يبيع شيئًا من هذا الوقف، ومنع قسمته على الورثة، وكان أحد أولاده قائمًا على هذا الوقف فقط، دون بقية إخوانه من ذكور وإناث، وقد قام أحد إخوته بمنازعته في هذا الوقف إلى أن حصل منه على الثلث؛ ولأن الباقين لم ينازعوا فلم يحصلوا على شيء، وبهذا فقد أصبح الوقف تحت يدي الاثنين فقط يستفيدان منه، رغم حاجة المسجد الموقف له إليه لإصلاحه وتجديد بنائه، فقد أصبح خرابًا، فما حكم استفادة هذين الأخوين منه دون بقية إخوانهما أو أخواتهما، ومع حاجة المسجد إليه؟

الجواب: إذا كان وقفًا على المسجد بأن يُصْرَف رِيعُه وغلَّته لصالح المسجد، فإنه لا يجوز لأحد أن يستثمره بنفسه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من غلته شيئًا، والمُوصِي أو المُوقِف قد جعلها للمسجد، فيجب صرفها لما وُقِفت عليه.

وما ذكرت من تصرف هؤلاء واستغلالهم للوقف لصالحهم وحرمان المسجد هذا شيء لا يجوز، وهذا منكر يجب عليك أن ترفع بشأنه إلى القاضي، أو إلى المحكمة التي بجهتكم؛ لتتفاهم مع هؤلاء، أو قَيِّم المسجد، إذا كان المسجد له قَيِّم أو إمام، فإنه هو أيضًا يطالب بهذا الشيء للمسجد.

الحاصل: أنه لا يجوز أن يتصرف في غلَّة هذا الوقف لصالح أقارب الواقف، وهو قد نص على أنه للمسجد؛ فلا بد من مراجعة المحكمة


الشرح