الوصيَّة والمِيراث
سؤال:
تُوُفِّيَ والدي وترك لنا مالاً، إلا أن جدَّتي التي هي والدته
قد تركت لوالدي عددًا من الماشية، عبارة عن جزء من الثُّلُث ليفعل به ما يشاء، فماذا
نعمل بهذه الماشية، هل نضمُّها إلى تركة والدنا؟ أم نتصدَّق بها، أم ماذا نعمل بها؟
أرشدونا بارك الله فيكم.
الجواب:
إذا كانت هذه الماشية التي تركتها جدَّتكم وصيَّة من بعد
موتها في طرق المنح، وكان والدكم يتولاَّها وينفِّذ وصيَّتها؛ فإن الواجب أن تستمر
هذه الوصية، وأن تنفَّذ على ما أوصت به الميتة، ولا بد أن يكون هناك ورقة مكتوبة في
هذا الموضوع، أو يكون هناك من الناس من يدري فتسألون.
الحاصل:
أن هذه الماشية التي أشرتم إليها، يظهر أنها وصيَّة للميتة، وأن والدكم كان ينمِّيها،
وينفِّذ منها ما أوصت به أمه، فعليكم أن تبحثوا عن ذلك، وأن تنفِّذوا هذه الوصية.
أما
إذا كانت تَرَكَتْها من باب الإرث، وأن ولدها قد ورثها عنها، فهي تكون كسائر ماله،
تكون من تركته وتضم إلى تركته إذا كان والدكم قد ورثها عن أمه، ووصلت إليه عن طريق
الإرث، فهي مال له، وتركة له، لكن أخشى أن تكون كما أشرت أوَّلاً، أنها وصيَّة.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد