فتاوى متفرِّقة في الطلاق
سؤال:
طلب منِّي أحد الأصدقاء مبلغًا من المال يزيد عما كنت أعتقده
معي في جيبي، فقلت له معتذرًا بالطلاق، ما معي إلا ثمانون جنيهًا، ونسيت أن معي أكثر
من ذلك، وبعد ذلك اكتشفت الزيادة، فندمت على هذا الحلف بالطلاق علمًا أنه لم يكن في
نيتي فراق زوجتي، وبعد ذلك سألت أحد العلماء لدينا، فقال لي: وقعت عليك طلقة، وعليك
أن تراجعها، فجعلت أقول خلفه ألفاظ المراجعة واسترجعتها، فهل صحيح هذا أنه وقع عليَّ
طلاق واحد ولم يبق إلا طلقتان؟ وهل يجب على من صدر منه طلاق مرة أو مرتين أن يمتنع
عن زوجته حتى يراجعها بالقول، أم يعتبر إتيانه لها مراجعة بالفعل، إذا كان بتلك النية؟
الجواب: أما بالنسبة للمسألة الأولى، أنك حلفت بالطلاق أنه ليس معك إلا ثمانون جنيها، ثم تبين لك أن معك أكثر من هذا، فهذه اليمين بنيتها على غالب ظنك، والحالف إذا حلف بما كان على غالب ظنه، ثم تبين له خلاف ذلك؛ فإن هذا يعتبر من لغو اليمين، والله تعالى يقول: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ [المائدة: 89]، فلا إثم عليك في هذا، فلم تتعمَّدِ الكذب، وإنما حلفت بناء على غالب ظنك وكنت في نفسك ترى أنك صادق في هذه اليمين، لكن تبين لك خلاف هذا من غير قصد، فهذا من لغو اليمين ولا شيء فيه عليك، ولا يقع به طلاق، وليس عليك به كفَّارة يمين أيضًا؛ لأنه من لغو اليمين، هذا الذي يظهر لي من حالك، ومن سؤالك.
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد