×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 دفع الزكاة للأقارب الفقراء

سؤال: لدي مجموعة من الإخوة والأخوات الأشقَّاء، وكل واحد منهم لديه أسرة كبيرة، ولا يملك شيئًا يذكر لتغطية نفقات دراسة أولاده، وأنا أحسن حالاً والحمد لله، هل يجوز لي أن أوزع زكاة مالي عليهم، بشرط أن لا أخبرهم بأن هذا المال هو زكاة مالي؛ دفعًا للحرج، وخوفًا من أن لا يقبلوا إذا علموا؟

الجواب: دفع الزكاة لمثل هؤلاء جائز؛ لأنهم في حاجة إلى ذلك ما دام أن دخلهم لا يكفيهم في حاجاتهم الضرورية، دفع الزكاة إليهم مشروع، ولكن لا تدفعها لكل أحد، وإنما تدفعها لوليهم القائم عليهم، الذي ينفق عليهم ويكفلهم.

وأما من ناحية الإخبار عنها أنها زكاة أو غير زكاة هذا يتبع المصلحة، فإذا كانت المصلحة في عدم إخبارهم فلا تخبرهم وإذا كانت المصلحة في إخبارهم فأخبرهم، المدار على كونهم مستحقِّين، أو غير مستحقِّين؛ فإن كانوا غير مستحقِّين، لا يجوز لك الدفع إليهم، وإن كانوا مستحقِّين فإنه يشرع الدفع إليهم، والإخبار وعدم الإخبار، هذا يتبع المصلحة في هذا.

***


الشرح