×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 يقتصر تحريم الرَّضاع على المرتضع وفروعه

سؤال: لي أخت وقد أرضعتُ ابنها البكر مع ابني البكر، فهل يحرمن البنات اللواتي بعد هذا الولد على أبنائي الذين من بعد ولدي البكر؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.

الجواب: نعم، ابن أختك الذي رضع منك يكون ابنًا لك من الرضاعة، وتحرم عليه بناتك؛ لأنه صار أخًا لهن من الرَّضاعة، أما إخوته فيجوز أن يتزوَّجوا من بناتك، وكذلك العكس، أبناؤك يجوز أن يتزوجوا من أخوات المُرْتَضِع الذين هم أبناء أختك؛ لأنهم لا علاقة لهم بهذا الرَّضاع، إنما يقتصر تحريم الرَّضاع على المُرْتَضِع وعلى فروعه.

سؤال: أَرْضَعْتُ أخًا لزوجي لمدة قد تصل إلى شهرين ونصف مع ابني الكبير، ولي أولاد كثيرون وإخوة زوجي كثيرون أيضا، فهل يصبح أبنائي وأعمامهم إخوة، ولإخوة زوجي بنات فهل يحرمن على أبنائي، علمًا بأن أخ زوجي الذي أرضعتُه وإخوته الأكبر منه ليسوا من أمٍّ واحدةٍ، بل كل واحد منهم له أمٌّ؟

الجواب: أما أخو زوجك الذي أرضعتِيهِ، فإنه يكون ابنًا لك ويكون أخًا لأولادك كلهم، الذكور والإناث، إذا كان الرَّضاع في الحولين، وبلغ خمس رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنًا لك وأخًا لأولادك ذكورهم وإناثهم، من كان قبله ومن كان بعده، ولا يجوز لأبنائه أن يتزوجوا من بنات عمهم الذي هو زوجك؛ لأنه يصبح عمًّا لهم من الرضاعة.


الشرح