الابن الأصغر لا علاقة له بالرَّضاع
سؤال:
لقد أرضعتُ شقيقي الأصغر منذ تسع وعشرين سنة، ووالدتي أرضعت
ابنتي الكبرى، وابنها الكبير عدَّة مرات، ويريد ابني الصغير أن يتزوج من ابنة أخي،
وابنها هذا لم يرضع من جدته، فهل يجوز هذا الزواج أم لا؟
الجواب:
لا مانع من ذلك ما دام أن هذا الصغير لم يرضع من جدته، فإنه
لا مانع من ذلك، بشرط أن لا تكون البنت رضعت من أمه، ولا هو رضع من جدتها، ولا هي رضعت
أيضًا من أمه، حينئذ لا مانع من التزاوج بينهما.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد