×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الابن الأصغر لا علاقة له بالرَّضاع

سؤال: لقد أرضعتُ شقيقي الأصغر منذ تسع وعشرين سنة، ووالدتي أرضعت ابنتي الكبرى، وابنها الكبير عدَّة مرات، ويريد ابني الصغير أن يتزوج من ابنة أخي، وابنها هذا لم يرضع من جدته، فهل يجوز هذا الزواج أم لا؟

الجواب: لا مانع من ذلك ما دام أن هذا الصغير لم يرضع من جدته، فإنه لا مانع من ذلك، بشرط أن لا تكون البنت رضعت من أمه، ولا هو رضع من جدتها، ولا هي رضعت أيضًا من أمه، حينئذ لا مانع من التزاوج بينهما.

***


الشرح