×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 تكرار العمرة في وقت متقارب

سؤال: إذا أحرمت لأداء العمرة ثم بعد الانتهاء منها أردت أن أؤدي عمرة لأبي وأخرى لعمي، فهل يكفي أن أطوف وأسعى فقط لكل واحد منهما، وذلك بإحرامي الأول الذي عقدته لنفسي من الميقات، أم لا بد من العودة إلى الميقات والإحرام من جديد لكل واحد منهما؟

الجواب: أولاً: تكرار العمرة في وقت متقارب هذا فيه ما فيه من التوقف، وعدم المناسبة؛ فإن تكرار العمرة في وقت متقارب هذا قد أنكره بعض العلماء، ففيه خلاف.

ولو أن المسلم لو أدى العمرة عن نفسه يدعو لوالديه ولأقاربه في طوافه وفي سعيه، وفي غير ذلك من بقائه في المسجد الحرام هذا يكفي إن شاء الله، ونرجو أن يصلهم نفعه وبره.

لكن إذا فعل ما ذكر السائل من تكرار العمرة له أولاً، ثم لوالدته وهكذا، فلا بأس بذلك، وإن كان خلاف الأَوْلَى ولكن إذا فعله فلا بد من إحرام مستقل لكل عمرة، بأن يخرج إلى الحِلِّ «إلى التنعيم»، أو إلى عرفات، أو إلى الجعرانة، يخرج عن الحرم، خارج الأميال ويحرم بالعمرة بنفسه، والعمرة كذلك إذا أراد أن يعتمر أخرى يخرج مرة ثانية وثالثة، لا بد من الخروج للإحرام بالعمرة من الحل، ولا بد لكل عمرة من إحرام مستقل، لا تشترك عدة عمرات في إحرام واحد كما يقول السائل.

سؤال: إذًا الإحرام يكون من الحل القريب من مكة وليس شرطًا أن يعود إلى الميقات، ميقات البلد الذي قدم منه.


الشرح