×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الرَّضاع من الجدَّة

سؤال: أنا شابٌّ أبلغ من العمر حوالي عشرين سنة ميسور الحال والحمد لله، وأرغب في الزواج من ابنة خالي، أو خالتي، ولكن فوجئت عندما قالت لي جدتي التي هي أم أمي، بأنها أرضعتني مرات كثيرة، عندما كانت والدتي مريضة، فهل يحلُّ لي الزواج من ابنة خالي، أو ابنة خالتي، وهل يحرم على إخواني ما يحرم عليَّ، وهم لم يرضعوا من جدَّتهم، مع العلم أني لم أرضع مع نفس خالي أو خالتي الذين أرغب الزواج من بناتهم، بل رضعت مع شقيقتهم التي بينهم وبينها حوالي ثلاثة إخوان، وهم من نفس الأم، أي أم أمي، ونفس الأب، أب أمي؟

الجواب: ما دام أنك رضعت من جدتك الرضاع المحرِّم وهو خمس رضعات في الحولين، فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ببنت خالك، وبنت خالتك؛ لأنك تكون عمًّا لهم من الرَّضاع، وأيضًا تحرم عليك كل بنات خالك وبنات خالتك؛ لأن الحكم ينتشر على الجميع؛ لأن جدتك أصبحت أمًّا للجميع أمًّا لخالك وخالتك من النسب، وأمًّا لك من الرضاع، فتحرم عليك كل فروعها.

أما بالنسبة للذين لم يرضعوا فلا مانع أن يتزوجوا من بنات أخوالهم أو بنات خالاتهم، ولا يسري عليهم حكم رضاعك أنت.

***


الشرح