ميراث الزوجة والأم والبنات والإخوة
سؤال:
أرجو تفصيل نصيب كل وارث في هذه المسألة: تُوُفِّيَ رجل وخَلَّفَ
زوجته وأمه وابنتين، وله من الإخوة اثنا عشر أخًا وأخت واحدة، فكيف نقسِّم تركته على
هؤلاء؟
الجواب:
يكون للأم السدس، وللزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان فتكون
المسألة من أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة منها ثلاثة أسهم «الثمن»، وللأم «السدس» أربعة
أسهم، وللبنتين «الثلثان» ستة عشر سهمًا، لكل واحدة ثمانية، يبقى واحد للإخوة.
إن
كانوا كلهم أشقاء فهي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أختهم، الذكر مثل حظ الأنثيين،
وإن كانوا كلهم لأب، فكذلك، يكون لهم مع أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إن كان بعضهم
أشقاء، وبعضهم لأب، فالباقي يكون خاصًّا بالأشقاء، وأما الإخوة لأب فليس لهم شيء.
سؤال:
إذًا على هذا تقسم تركته إلى أربعة وعشرين قسمًا، تأخذ الزوجة
ثمنها، ثلاثة أقسام، والأم سدسها أربعة، والثلثان ستة عشر قسمًا للبنتين، يبقى واحد
للإخوة إذا كانوا إخوة أشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الجواب:
على كل حال بالجملة، للزوجة الثمن، وللأم السدس، وللبنتين
الثلثان، وللباقي ثلث الثمن للإخوة مع أختهم إن كانوا أشقاء، أو كانوا لأب الذكر مثل
حظ الأنثيين، وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب، فهي للأشقاء خاصة دون الإخوة لأب.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد