×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الميراث والأمانة

سؤال: تُوفِّي أخي وترك عندي مبلغًا من المال، قدره ثمانون ألف ريال أمانة عندي، وله ولد وبنت، فأتى إليَّ أحد أولاده وطلب ذلك المبلغ فأنكرته بحجة أنه قد وهبه لي وكان أخي يعرف ذلك، ثم جاءت البنت وقالت: ما تركه والدي أمانة عندك، وبعد مدة خفت من أن ينتقم الله منِّي بسبب الأمانة التي حملتها فوزعت المبلغ المذكور، بينهما بالتساوي، فأعطيت الولد مثلما أعطيت البنت أربعين ألف ريال لكل منهما، فسألت أحد العلماء قال: أنت آثمة في قسمتك هذه وحرام عليك، فهل ما قاله هذا العالم صحيح أم لا، وماذا عليَّ أن أفعل الآن؟

الجواب: أولا: مماطلتك في حق الورثة، شيء لا يجوز لك، بل الواجب أداء الأمانة لأهلها.

ثانيا: قسمتك المال بين الذكر والأنثى سواء، وهم ليسوا في حكم الله سواء لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ [النساء: 11]، فالأولاد إذا كانوا ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يجوز تسوية الذكر بالأنثى، فالذي عليك الآن استدراك هذا الشيء ويلزمك إن أمكن أن تسحبي من البنت الزيادة عن نصيبها ودفعها لأخيها، يلزمك ذلك، أو إن سمح أخوها بحقه لها، فلا بأس في ذلك أيضا.

أما إذا لم يسمح هو بحقه، ولم تستطيعي سحب الزائد من البنت، فإنك تغرمين للابن ما يكمل نصيبه، والله تعالى أعلم.


الشرح