×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

سؤال: كان عليها أن تفترض أنهم ثلاثة فتعطي الولد حق اثنين من هذه الثمانين والباقي للبنت؟

الجواب: نعم، إذا لم يكن هناك ورثة غيرهم، المهم أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء في هذه الثمانين إن لم يكن هناك غيرهم، أو في نصيبهم منها.

سؤال: حتى لو كان أبوهما ترك هذا المبلغ أمانة عندها لتُسَلِّمه إليهما بعد وفاته؟

الجواب: نعم، يعتبر بعد وفاة والدهما ميراثًا.

***


الشرح