سؤال:
كان عليها أن تفترض أنهم ثلاثة فتعطي الولد حق اثنين من هذه
الثمانين والباقي للبنت؟
الجواب:
نعم، إذا لم يكن هناك ورثة غيرهم، المهم أنه للذكر مثل حظ
الأنثيين، سواء في هذه الثمانين إن لم يكن هناك غيرهم، أو في نصيبهم منها.
سؤال:
حتى لو كان أبوهما ترك هذا المبلغ أمانة عندها لتُسَلِّمه
إليهما بعد وفاته؟
الجواب:
نعم، يعتبر بعد وفاة والدهما ميراثًا.
***
الصفحة 2 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد