×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 صيام الأيام البيض

سؤال: وجدت في كتاب «زاد المعاد» لابن قيِّم الجوزية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر، يصومها في السفر وفي الحضر، وفي مكان آخر: وجدت أن أيام التشريق يحرم صومها؛ علمًا بأن آخرها هو الثالث عشر، فكيف نجمع بين هذين القولين؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم حثَّ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواءً من أوله، أو من أوسطه، أو من آخره، إلا أن الأفضل أن تكون هذه الثلاثة أيام البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، هذا هو الأفضل؛ ولو صامها في غير هذه الأيام من أيام الشهر، فلا بأس بذلك؛ ويكون قد أدى المشروع، ويحصل على الأجر إن شاء الله.

أما أيام التشريق، فقد ورد النهي عن صيامها لأنها أيام عيد، وأيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيحرم صيامها، إلا لمن لم يقدر على دم المتعة والقِران من الحجاج، فالحاجُّ القارِن أو المُتَمَتِّع يجب عليه الهَدْي فمن لم يَجِدِ الهَدْي، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج ولو صادف ذلك أيام التشريق، ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ تُصَامَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ إِلاَّ عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ» ([1]).

هذا شيء خاصٌّ للنهي عن صيامها في هذه الحالة، أما فيما عدا أيام التشريق فالأفضل أن تصامَ أيام البيض.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1997).