×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الشراء لحرمان الورثة

سؤال: كان لي عمٌّ ليس له زوجة ولا أولاد، ويملك قطعة أرض زراعية، وكنت أنا الذي أعوله وأقدِّم له كل ما يحتاجه من مسكن وطعام وشراب وكساء دون أجر، وأعامله معاملة والدي، ووالدي متوفَّى وله أخ آخر، فأردْتُ أن أشتري قطعة الأرض التي يملكها عمي حيث إنه عاجز عن العمل، وأردْتُ أيضًا أن أحرم عمي الآخر من قطعة الأرض، الذي هو أخوه، فاشتريتها بموافقة عمي وإرادته دون إكراه على ذلك، وأشهدْتُ ثلاثة شهود على عقد البيع، ثم أخذتُ المبلغ منه سلفًا، وتُوُفِّيَ بعده، فقمت بتكاليف الوفاة، ومن ثَمَّ اشتريتُ له بقرةً كأضحية له فهل هذه البقرة التي ذبحتُها أضحية له تعتبر ثمن الأرض؛ لأن له وريثًا آخر هو أخوه، وهل المبلغ المتبقِّي لي حق به، أم كله لعمي، أم ليس لنا جميعًا حق به، وماذا أفعل به في هذه الحالة؟

الجواب: أما مسألة شرائك الأرض من عمك إذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة، وحيازة الأرض لك وقصد به التلجئة وحرمان الورثة والمحاباة معك فهذا بيع باطل، والأرض تكون تركة لورثة الميت.

وأما قضية البقرة التي ذبحتها لعمك بعد وفاته؛ فإن كان عمك قد أوصى بذلك فلا حرج في ذلك، تعتبر أضحية إذا كانت في وقت الأضحية، وقد نفَّذتها، أما إذا لم يكن عمك أوصى بها، فإنه يجب أن تخرج قيمتها من مالك أنت لا من مالِ وتركة عمِّك؛ لأنه لا يجوز لك التصرُّف بعد وفاته بشيء من ماله؛ لأنه أصبح حقًّا للورثة.


الشرح