لَبَنُ الْفَحْلِ
سؤال:
طفل نشأ في بيت عمِّه، ورضع من زوجة عمه، وبعد مُدَّةٍ تزوَّج
عمُّه بامرأة ثانية، ورُزِقَ منها ببناتٍ، فهل يَحِلُّ له الزواج من إحدى بنات المرأة
الثانية، مع أنه رضع من الزوجة الأولى فقط؟ أفيدونا وفقكم الله.
الجواب:
لا، ليس له أن يتزوج ببنات الزوجة الثانية التي هي ضَرَّة
للتي أرضعته، وهما تحت زوج واحد؛ لأن هذه مسألة لبن الفحل، والصحيح: أنه يحرم،
والبنات من المرأة الأخرى أخوات له، من الأب في الرضاعة، والله أعلم.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد