المهر ملك الزوجة
سؤال:
هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئًا من مهر بنات زوجها من امرأة
غيرها إذا قامت هي بتربيتهن ورعايتهن وذلك برضاهن ورضا والدهن، أم ليس لها الحق في
أخذ شيء منه؟
الجواب:
لا بأس بأن تأخذ شيئًا سمح به بنات زوجها من غيرها لأن المهر
ملك للزوجة، فإذا سمحت بشيء منه لزوجة أبيها، أو لغيرها، فلا بأس بذلك، حتى لو سمحت
بشيء منه لزوجها فلا بأس بذلك؛ لقوله تعالى: {فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ
هَنِيٓٔٗا مَّرِيٓٔٗا﴾
[النساء: 4]، فالمهر ملك الزوجة لها أن تعطي زوجة أبيها منه أو غيرها.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد