×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 العدل بين الأبناء

سؤال: أنا رجل قدَّر الله عليَّ بمرض في رجلي اليمنى، إلى أن قرر الأطباء بترها مما جعلني عاجزًا عن العمل، وأنا أعول أسرةً كبيرةً ولي إخوةٌ ثلاثةٌ، ولكن أبي قد باع مزارعه على إخوتي الثلاثة، ولعجزي عن شراء شيء منها فلم أحصل على شيء، فهل فعل والدي هذا صحيح أم أنه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع؟

الجواب: إذا كان والدك قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ليس فيه احتيال ولا تلجئة وإنما باعها عليهم، كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل، ولم يترك لهم شيئًا منه، بل استوفاه فلا حرج عليه في ذلك، وليس لك حق الاعتراض؛ لأن هذا ليس فيه محاباة، وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك، أما إذا كان خلاف ذلك، بأن كان بيع حيلة، قد تسامح معهم فيه وحاباهم به فهذا لا يجوز؛ لأنه جور؛ لأنه يجب على الوالد أن يسوِّي بين أولاده بالهبة والعطية، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» ([1])، فواجب على الوالد أن يسَوِّيَ بين أولاده فيما يمنحه لهم، ولا يجوز له أن يُفَضِّل بعضهم على بعض.

فالحاصل: أنه إذا كان البيع مستوفيًا لشروطه، ولم يحابِهم بالثمن، ولم يتنازل لهم عن شيء منه، فهو بيع صحيح، وليس لك حق الاعتراض، وإن كان خلاف ذلك فهذا لا يجوز له، ويجب عليه أن يسوِّي بين أولاده والله تعالى أعلم.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2587)، ومسلم رقم (1623).