×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

سؤال: إذا كان البيع بيعًا صحيحًا لا محاباة فيه فما حكم قيمة هذا البيع إذا تُوُفِّي عنها والدهم؟

الجواب: القيمة إذا تُوُفِّي عنها والدهم، فهي تَرِكة، توزع يأخذ نصيبه منها على حسب الميراث، من جملة الميراث.

سؤال: والذين اشتروا هل يأخذون منها؟

الجواب: نعم لأنه أصبح تركة.

سؤال: يكونون استفادوا مرتين على هذه الحالة؟

الجواب: لم يستفيدوا مرتين؛ لأنهم في الأول، اشتروا الأراضي هذه ودفعوا ثمنها، وصار ثمنها ملكًا لأبيهم، ثم لما مات، ورثوها، أخذوها عن طريق الإرث، لا عن طريق الهبة، أو عن طريق التنازل، هذا حقُّهم من الميراث.

***


الشرح