الشك والظن لا يعتبر قَذْفًا
سؤال:
ما الحكم فيمن يشك في براءة زوجته من خيانته، هل يطبَّق عليه
حكم القتل، وإن كان قد تأكد من براءتها، وندم على سوء ظنِّه بها، فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب:
مجرد الشك والوسواس من غير أن يتلفظ الإنسان بشيء، هذا لا
يسمى قذفًا، ولكن على الإنسان أن يبعد عن نفسه الشكوك والوساوس، وأن يستعيذ بالله من
الشيطان والأصل في المسلمة العدالة، والأصل في المسلمة الأمانة، فمجرد الشكوك والأوهام
والوساوس، هذه من الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله من ذلك، ولا يعتبر هذا قذفًا، إنما
القذف لو تلفَّظ ورماها بالزنا صريحًا، فهذا هو القذف، أما مجرد الشكوك والوساوس، فهذه
عليه أن يتركها وأن يرفضها، وأن يستعيذ بالله منها.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد