×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 صلاة التراويح وصلاة التهجد

سؤال: ما حكم صلاة التراويح وصلاة التَّهَجُّد وما هو وقت صلاة التَّهَجُّد، وكم عدد ركعاتها؟ وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح أن يصلي التَّهَجُّد، أم لا؟ وهل لا بد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء، بأن تكون بعدها مباشرة، أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح، أم أن ذلك لا يجوز؟

الجواب: أما صلاة التراويح، فإنها سُنَّة مؤكَّدَة، وفِعْلُها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة، هذا هو الذي عليه عمل المسلمين، أما تأخيرها كما يقول السائل إلى وقت آخر ثم يأتون إلى المسجد ويصلون التراويح، فهذا خلاف ما كان عليه العمل، والفقهاء يذكرون أنها تفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها فلو أنهم أخروها، لا نقول: إن هذا محرم، ولكنه خلاف ما كان عليه العمل، وهي تفعل أول الليل، هذا هو الذي عليه العمل.

أما التَّهَجُّد، فإنه سُنَّة أيضًا، وفيه فضل عظيم وهو قيام الليل، والقيام بعد النوم خصوصًا في ثلث الليل الآخر أو في ثلث الليل بعد نصفه، فهذا في جوف الليل، فهذا فيه فضل عظيم وثواب كثير.

ومن أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل، قال تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡ‍ٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا [المزمل: 6]، ولو أن الإنسان صلى التراويح وأوتر مع الإمام، ثم قام من الليل وتَهَجَّد لا مانع من ذلك، ولا يُعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام ويتهجد مع الإمام ما يسر


الشرح