الزواج من بنت زوجة الأب
سؤال:
عندنا رجل تزوَّج بزوجة فوضعت له ولدا ثم تُوُفِّيَتْ وتزوَّج
الرجل بزوجة أخرى، ولها بنت من زوجها الأول، فوضعت الزوجة الأخيرة ولدين، فتزوج الولد
الذي ماتت أمه بالبنت التي صارت أختا لإخوانه، فهل هذا يجوز أم لا، أفيدونا أفادكم
الله؟
الجواب:
لا حرج في ذلك، يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه إذا
كانت هذه البنت من رجل آخر كما ورد في السؤال؛ لأنه لا قرابة بينه وبينها، إلا إذا
كان هناك رضاع، هو رضع من أمها، أو هي رضعت من أمه، فحينئذ تحرم للرضاع، أما ما لم
يحصل رضاع فإنه لا علاقة بينهما، ويجوز له أن يتزوَّجها، والله أعلم.
سؤال:
رجل تزوَّج من امرأة لها بنت عند زواجها منه، ورزق منها بأولاد،
فهل يحل لابن الرجل من غيرها أن يتزوج بنت هذه المرأة التي تزوَّجها أبوه؟
الجواب:
هذا يسأل عن حكم تزوجه ببنت زوجة أبيه، من رجل آخر؟ لا بأس
بذلك؛ لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة، فهي أجنبية منه، وهو أجنبي منها،
فيجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر.
سؤال:
رجل متزوج وله أولاد، ثم تزوج امرأة ثانية، وبعد مدة طلقها
دون أن يرزق منها بأولاد، وتزوجت المطلقة رجلا آخر ورُزِقَتْ بنتا، هل تحل هذه البنت
لابن الرجل الأول؟
الجواب:
هذه كالمسألة السابقة أجبنا عنها قريبا، لا مانع من ذلك،
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد