حقوق المستأجر
سؤال:
استأجر والدي قطعة أرض لزراعتها وبعد مضي عشرين عامًا يطلب
أصحابها من المستأجر شراء الأرض، فلم يستطع شراءها، فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ
يعادل نصف ثمنها حين ذاك؛ لأنها مؤجرة فأخذها المشتري على أن له نصفها، فهل يجوز للمستأجر
أن يأخذ هذا النصف، أو يأخذ خلوَّ رِجل؛ ويتركها أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
المستأجر ليس له استحقاق في هذه الأرض إلا مدة الإجارة، فله
حق فيه، إن شاء استمر في استنفاذها والانتفاع بالأرض إلى أن تنتهي مدة الإجارة، وإن
شاء تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الآخر، فليس للمستأجر إلا بقية المدة التي
استأجر الأرض فيها، إن شاء استوفاها بنفسه أو بنائبه، وإن شاء تصالح مع صاحب الأرض،
أو مشتري الأرض، وعوَّضه عنها وتنازل عن بقية المدة، أما أن يصبح شريكًا لصاحب الأرض
بموجب الإجارة، فهذا غير سليم.
سؤال:
وماذا عن إمكانية أخذه خلو رجل كما يسميه؟
الجواب:
يعني المعاوضة عن بقية المدة، لا بأس بذلك؛ لأن الحق له في
ذلك، فإذا تصالحا على المعاوضة عن بقية المدة ويخلي الأرض للمشتري فلا بأس بذلك لأن
الحق لهما.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد