×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 التَّمَذْهُب والاجتهاد

سؤال: قرأت في أحد الكتب الدينية في باب التمذهب واستنبطت من قراءتي أن المجتهد ليس له أن يقلد مذهبًا من المذاهب الأربعة المشهورة، فأنا - والحمد لله - أجتهد في المسائل الفقهية بما لا يتعارض مع الكتاب والسنة، فهل معنى ما قرأت أنه لا يلزمني اتِّباع مذهب من تلك المذاهب الأربعة المشهورة أم لا؟

الجواب: المراد بالمجتهد الذي قرأت عنه في بعض الكتب والذي بلغ مرتبة الاجتهاد بأن توفرت فيه شروط الاجتهاد كالأئمة الأربعة، وأمثالهم من أحبار هذه الأمة.

والمجتهد له شروط لا بد أن تتوفَّر فيه ويكتسب بها أهلية الاستنباط، والإفتاء، ذلك أن يكون عالمًا بكتاب الله، وعالمًا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعالمًا بأقوال السلف من الصحابة والتابعين ملمًّا بذلك في الجملة، وأن يكون عارفًا بقواعد الاستنباط، بأن يعرف الناسخ والمنسوخ، والعامَّ والخاصَّ، والمُطْلَق والمُقَيَّد، والمُجْمَل والمُبَيَّن، وغير ذلك من قواعد الاستنباط إضافة إلى أن يكون عالمًا بقواعد اللغة العربية التي هي لغة الشرع من القرآن والسنة، وبأساليب العرب ووجوه الكلام.

أما أن يكون الإنسان مجرد قارئ يحسن القراءة في كتاب كما ذكرت، هذا حرام عليه أن يجتهد؛ لأنه يقع في الخطأ، ويُوقِع غيره في الخطأ، فالعامِّي وطالب العلم المبتدئ، هؤلاء يُقَلِّدون مَنْ يثقون بِدِينِه وبِعِلْمِه، من أهل العلم، ويأخذون بآرائهم ما لم يتبين لهم أن قولهم


الشرح