×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الرَّضاع من الأخت الشقيقة

سؤال: امرأة أرضعتْ شقيقها، ما حكم الشرع في زواج أبنائهما؟

الجواب: إذا أرضعتِ المرأة أخاها الشقيق، صار ابنًا لها، وصار أولاده أولادًا لها، تكون جدَّة لهم من الرضاعة ويكون أولادهما أعمامًا، يكونون إخوة للمرتضع وأعمامًا لأولاده، ولا يجوز التزاوج بينهما في هذه الحالة؛ لأن أولاد المرضعة، يكونون أعمامًا لأبناء الرضيع، وأولاد الرضيع يكونون أحفادًا للمرضعة من الرَّضاع، بمعنى أنها تكون جدَّتهم من الرَّضاعة.

***


الشرح