×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 نكاح الشِّغَار

سؤال: أراد أخي الزواج من إحدى الفتيات من قريتنا، فاشترط أخوها أن يزوِّجه أخي أخته، واتفقا على ذلك، وبعد مدة وقبل العقد لأي منهما، سمعنا أن مثل هذا النكاح مُحَرَّم، وأنه شِغَار، فأخبرناهم بذلك، فقال أخو الفتاة التي خطبها أخي: ما دام الأمر كذلك، فزوِّجني أختك، وبعد سنة أزوجك أختي، فوافق أخي على أن يعطيه أخته مقابل مهر قدره ستون ألف ريال، على أن يزوج أخت صهره بعد سنة بمثل ذلك المهر أو أكثر، أو أقل، فهل هذا النكاح على مثل هذه الصورة جائز أم لا؟

الجواب: إن مثل هذا التصرف من المذكورين، هو نكاح الشِّغَار، وذلك بأن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، وهذا إذا كان بدون مهر، بأن جعلت إحدى المرأتين في مقابل الأخرى، فهذا شِغَار بلا إشكال، وهو مُحَرَّم والنكاح باطل، وكذلك على الصحيح، يكون شغارًا حتى ولو سُمِّيَ لكل واحدة منهما مهر؛ لأن الضرر واقع على المرأتين بكل حال، ولعموم الأحاديث التي تنهى عن نكاح الشغار، وهو كما ذكرنا أن يكون زواج إحدى المرأتين مشروطًا بزواج الأخرى ولا يفيد ما ذكرتم من تأخير زواج إحداهما عن زواج الأخرى إلى سنة؛ فإن هذا من التحايل، وهذا لا يرفع الحرمة ولا يفيد بجواز مثل هذا التصرف.

فعليكم بالابتعاد عن هذا، وكلٌّ يزوج مولِّيته زواجًا صحيحًا لها فيه منفعة، ولها فيها اختيار، ولها فيه مهر المثل، بدون أن يربط زواجها بزواج امرأة أخرى تقابلها.


الشرح