×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

سؤال: إذًا على هذا لا عبرة بجعل مهر لكل منهما ما دام في الأمر اتفاق أو شرط؟

الجواب: نعم، على الصحيح أنه ولو كان لكل واحدة منهما مهر، هذا لا يخرجه عن الشغار.

سؤال: حتى لو كان مهر إحداهما أكثر من الأخرى؟

الجواب: سواء اختلفا، أو تساويا، هذا لا يؤثر، أو عقدا لهما جميعا، أو تأخر عقد إحداهما عن عقد الأخرى، الحكم واحد، مثل هذا التصرف لا يجوز.

سؤال: يعني في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغارا؟

الجواب: نعم في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغارا.

سؤال: لو فرضنا أنه قد حصل زواج الأولى ماذا نقول لهم؟

الجواب: يراجعون القاضي في جهتهم، أو المفتي ويخبرونه بحقيقة الحال؛ لينظر في ملابسات الأمور، ويجري العقد الصحيح إن شاء الله.

سؤال: أنا شاب أبلغ العشرين من عمري، وقد تقدَّمت لخطبة فتاة هي ابنة عمي وبما أن لي أختًا في سن الزواج فقد رفض عمي تزويجي بابنته إلا بعد موافقتي على تزويج ابنه أختي بطريق البدل، وقد حاولت كثيرًا في إقناعه أن ذلك لا يجوز، ولكن دون جدوى، فهو مصرٌّ على ذلك، وتحت هذا الإصرار لرغبتي الشديدة في التزوج من ابنته فقد وافقت أن يتزوج ابنه من أختي، وأتزوج ابنته، ولكن إلى الآن لم يتم الزواج، فما الحكم لو تم بهذه الصورة؛ فإن كان ذلك لا يجوز، فماذا علينا أن نفعل لكي يتم عقد الزواج لي ولابنه دون ارتكاب محظور؟


الشرح