×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 حق المرأة في الميراث

سؤال: عندنا في بلدنا عادة حينما يُتَوَفَّى الرجل ويترك خلفه بنات وأبناء ولهم إرثٌ منه، العادة: هي أن يُطلب من البنات التنازل عن إرثهن، وغالبًا ما يتنازلن مجاملةً وحياءً فما حكم هذه العادة، فقد جرت معي ومع أخوي الاثنين، فقد تنازلت أختانا عن نصيبهما من الإرث، وأخذناه نحن الذكور فقط فهل علينا في ذلك إثم؟

الجواب: الحكم أن هذا العمل لا يجوز، الإلحاح على البنات حتى يتركن إرثهن لإخوانهن، هذا لا يجوز، لا سيَّما وأنك ذكرت أنهن يتركنه حياءً ومجاملةً، فيكون هذا قريبًا من الإكراه فلا يجوز مثل هذا العمل، بل الله سبحانه وتعالى أعطى البنات حقهن، كما قال سبحانه: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ [النساء: 11]، فالله جل وعلا جعل للبنات نصيبًا من الميراث، وجعل للأولاد نصيبًا من الميراث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ» ([1])، والبنت قد تكون أحوج إلى الميراث من الولد؛ لضعفها وعجزها عن الاكتساب، خلاف الولد، فإنه يَقْوَى على الاكتساب، وعلى السفر وطلب الرزق.

وعلى كل حال: هذا التصرُّف لا يجوز، ولا يصح استضعاف النساء، والتغلُّب عليهن، وأخذ نصيبهن ولو كان هذا بصورة التبرُّع منهن؛ لأنهن لا يتبرَّعن بهذا عن طيب نفس، وإنما يتبرَّعن به كما ذكرت حياء ومجاملة.

***


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2870)، وابن ماجه رقم (2713)، وأحمد رقم (22294).