بنات الأخ ليس لهن شيء
سؤال:
امرأة لها زوج وبنت من غير الزوج الحالي، بل من آخر قبله،
ولها بنات أخ متوفَّى. فمن يرثها من هؤلاء؟ وما نصيب كل منهم؟
الجواب:
لها زوج ولها بنت من زوج آخر وبنات أخ متوفى، يكون للزوج
منها الربع وللبنت النصف، والباقي للعاصب لأولى رجلٍ ذكر، فإذا لم يكن هناك من العصبة
أحد، يعني لم يكن لها عصبة مطلقًا؛ فإن الباقي يردُّ على البنت.
وبنات
أخيها ليس لهن شيء ما دام موجود من أصحاب الفروض غير الزوجين أحد، يرد عليهم على الصحيح.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد