الزواج من حفيدات المُرْضِعة
سؤال:
رضعتُ من امرأة وهذه المرأة لها حفيدات، فهل يجوز لي أن أتزوج
من حفيداتها، يعني بنات بناتها، أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الجواب:
إذا رضعت من امرأة رضاعة تامة خمس رضعات في الحولين، فإنك
تكون ابنًا لها من الرضاعة، وبناتها أخوات لك من الرضاعة، وبنات بناتها بنات لأخواتك
من الرضاعة، فتكون خالاً لهن من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوَّج من حفيداتها، أي من
بنات بناتها؛ لأنهن بنات أخواتك من الرَّضاعة، وأنت خالُهنَّ والله أعلم.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد