الربا
سؤال:
اقترضت من أحد الأصدقاء مبلغ مائة جنيه على أن أوفيه بعد
سنة مائة وخمسين، وحين حان وقت الوفاء، حاولت إعطاءه مائة فقط، ولكنه أصر على أخذ زيادة
قدرها خمسون جنيهًا مقابل التأجيل، فما الحكم في هذه الزيادة، وإن كان هذا من قبيل
الربا، فهل عليَّ أنا إثم؟ وكيف أتخلص من ذلك؟ علمًا أن تلك النقود التي اقترضتها منه
قد اختلطت مع مالي، فماذا عليَّ أن أفعل؟
الجواب:
حرَّم الله سبحانه وتعالى الربا، وشدد الوعيد فيه، قال سبحانه
وتعالى: {ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ﴾ [البقرة: 275]، إلى أن قال سبحانه: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ
وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ
تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ
فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩﴾ [البقرة: 278، 279]، والربا له صور وأنواع، ومن أنواعه هذا
الذي ذكرت في هذا السؤال، وهو القرض بالفائدة لأن القرض الشرعي هو القرض الحَسَن، الذي
تُقْرِضُ به أخاك لينتفع بالقرض، ثم يرد عليك بدله من غير زيادة مشترطة، ولا نقص، هذا
هو القرض الحسن.
أما القرض الذي يجرُّ نفعًا، أو القرض الذي يقصد من ورائه الزيادة الرِّبَوِيَّة، فهذا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلى فاعله الوعيد الشديد، فالواجب هو رد مثل المبلغ الذي اقترضتَه.
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد