×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 التلاعب بالزكاة

سؤال: أنا كنت عند أحد رجال الأعمال الأغنياء، فكان إذا أراد توزيع الزكاة، أقدم له أسماء وهميَّة لكي أحصل على نصيبهم من الزكاة منه وفعلاً يدفع إليَّ أموالاً لتوزيعها على من أدليت بأسمائهم مع العلم أنه ليس لهم وجود، فأقوم أنا على توزيع شيء منها على بعض الفقراء المستحقين، وآخذ لنفسي ما تبقى، علمًا أنني أعول أسرة وأولادًا، ولكنني أنا الآن نادم على ما حصل منِّي، فماذا عليَّ أن أفعل لكي تصح توبتي؟

الجواب: أمر الزكاة أمر عظيم، ومسئولية مهمة لا يجوز التلاعب بها، والاحتيال على أخذها بالصفة التي ذكرتها أيها السائل، من أنك تذكر أسماءً وهميَّة للمزكِّي؛ لتأخذها، ثم توزع هذه الزكاة على من تريد من أشخاص آخرين، وتخص نفسك بقسم منها، والواجب عليك أن توضح الحقيقة للمزكِّي، وأن تبين له واقع الأمر، بالنسبة لك وبالنسبة لغيرك.

أما ما فعلته من هذا الاحتيال فهذا لا يجوز، وهذا من باب الكذب والاحتيال، وقد أسأت في ذلك، ولكن ما دمت أنك قد ندمت على هذا، وأدركت خطأك وتبت إلى الله فنرجو أن الله يتوب عليك فيمحو ما علق بك من الإثم، ولكن إذا كان المال في مقدورك ردّه إلى المزكي وإخباره بالواقع ليعمدك بدفعه مرة ثانية تعميدًا صحيحًا فهذا أمر واجب، أما إذا كان لا يمكنك استدراك المبلغ وأنه قد انتهى وأنت لا تقدر على ردِّه إلى المزكِّي، فنرجو أن يكون قد أخذ مجراه، وأن يكون قد بلغ 


الشرح