×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 انتفاع المُرْتَهِن بالرَّهْن

سؤال: ما هو الحكم الشرعي بهذه الصورة: رهن أحد الأشخاص أرضًا زراعية معلومة المساحة بمبلغ معيَّن لأحد الناس لحين قدرته على سداد المبلغ، ويستلم المُرْتَهِنُ الأرض ويقوم باستثمارها، ويأخذ إنتاجها لنفسه ولا يعطي الراهن منه شيئًا، وذلك لحين سداد مبلغ الرهن، وقد تطول مدة الرهن إلى عشرات السنين، ولا يسلِّم المرتهن الأرض لصاحبها إلا بعد أن يأخذ مبلغ الرهن كاملاً.

فأوَّلاً: ما حكم هذا الإنتاج الذي يحصل عليه المُرْتَهن طول هذه المدة، هل هو حلال أم حرام؟ وماذا يفعل من فعل هذا إن كان هذا الفعل محرَّمًا هل يجب التوبة منه؟

وثانيًا: ما موقف الراهن الذي أجبرته ظروفه المالية على هذا الرهن؟

وثالثًا: ما موقف الشهود على العقد الخاص بهذا الرهن، علمًا أن الراهن يقر في هذا العقد بأنه أباح للراهن منفعة هذه الأرض بلا حصة ولا أجرة لحين تسديد المبلغ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب: انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل:

أولاً: إذا كان انتفاعه به بغير إذن الراهن فهذا لا يجوز بحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ» ([1])، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» ([2])،


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (20695)، والبيهقي رقم (11545).

([2])أخرجه: البخاري رقم (67)، ومسلم رقم (1679).