×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 وقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» ([1])، والأحاديث في هذا كثيرة، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن.

قال في المغني: لا نعلم في هذا خلافًا، يعني بين أهل العلم.

أما إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن؛ فإن كان الدين، دين قرض، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن وإن أذن الراهن؛ لأن هذا يصبح من الربا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا» ([2])، والحديث وإن كان فيه مقال؛ ولكن إجماع أهل العلم على ذلك، أن المقرض لا يجوز أن ينتفع من مال المقترض بسب القرض فيكون هذا من الربا، ولا يجوز كتابة هذا الشيء ولا الشهادة عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ» ([3])، وهذا من الربا فإذا كان الدين قرضًا، ورهن المقترض شيئًا عند المقرض فلا يجوز له الانتفاع به سواء أذن أو لم يأذن لأن هذا من الربا.

أما إذا كان الدين غير قرض، بأن كان ثمن مبيع مثلاً، وما أشبه ذلك، وأذن له الانتفاع به، فلا حرج عليه في ذلك لعدم المحذور، والله أعلم.

***


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (2564).

([2])أخرجه: الحارث في مسنده رقم (437).

([3])أخرجه: مسلم رقم (1598).