اختلاف العملة في القرض والزكاة
سؤال:
إذا كان لي صديق مثلاً في بلد من خارج البلد التي أقيم فيها،
واحتجت منه إلى مال فهل يجوز أن آخذ منه بعملة بلدي الذي أنا فيه وأقضيه بعملة بلده
هو، وهل فارق العملة يؤثر في دفع الزكاة كأن يكون رصيدي من المال بالدولار مثلاً، وأريد
أن أزكيه بعملة أقل قيمة من الدولار، ولو في نفس البلد، فهل يجوز هذا أم لا؟
الجواب:
أما قضية القرض وهي أن تقترض من شخص مبلغًا من المال بعملة،
ثم تقضيه إياها بعملة أخرى، إذا كان هذا من باب المصارفة، فلا بأس به، فيجوز أن تصرف
الدَّين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك، أو مقرضك، تدفع إليه من عملة أخرى مصارفة،
هذا لا بأس به.
سؤال:
يعني مع فارق العملة؟
الجواب:
إذا كان هناك زيادة في القرض، وكانت هذه الزيادة مشروطة،
فهذا لا يجوز؛ لأنه يكون من القرض الذي يجرُّ نفعًا، أما إذا كانت هذه الزيادة تبرُّعًا
من المقترض، دون أن يشترطها عليه المُقْرِض، وإنما هو شيء تكرَّم به المقترض، من باب
المكافأة على الإحسان، فهذا لا بأس به؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض، وكان
يزيد في الوفاء ويقول صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»
([1]).
سؤال: لو كان صديقي في مصر وأنا هنا، ودفع إليَّ مبلغًا من المال بالريال السعودي، وأريد أن أقضيه بالجنيه المصري فما الحكم؟
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد