×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

الجواب: إذا كان بقدر صرفه بالجنيه المصري، سواءً بسواء فلا مانع منه.

سؤال: مثلاً الجنيه المصري بأربعة ريالات؟

الجواب: بأي سعر كان، لا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب المصارفة.

سؤال: ماذا بالنسبة للزكاة؟

الجواب: أما بالنسبة للزكاة، فزكاة كل مال تجب من جنسه، فزكاة الدراهم دراهم، وزكاة الحبوب من الحبوب، والماشية من الماشية، وهكذا، ويجوز أن تصرف النقود - مثلاً - التي تجب عليك زكاة أن تصرفها بنقود أخرى، لا مانع من ذلك من باب المصارفة إذا توافرت شروط الصرف حصل التقابض ولم يحصل هناك تأخير أو تأجيل، لا مانع من ذلك.

سؤال: إنما مثلاً - لا يجوز أن أُزَكِّي مثلاً مائة دولار بريالين ونصف، على أساس أنها مائة ريال مثلاً، أقدِّرها بما تساوي بسعرها في السوق؟

الجواب: إذا وجبت عليك دراهم يجوز أن تخرجها من عملة أخرى بقدر ما تساوي، ويساوي صرفها، وسعرها في السوق في ذلك الوقت.

***


الشرح