الزواج يشرع عند الحاجة
سؤال:
هل هناك سنٌّ محددة للزواج للشاب أو الفتاة؟ وهل هناك اختلاف
بين العلماء في تعدد الزوجات؟ وما هو؟
الجواب:
ليس للزواج سنٌّ معينة، بل الأمر راجع إلى الحاجة للزواج
فإذا احتاج الشاب أو الشابة إلى الزواج في أي وقت فإنه يشرع لهما الزواج، بدون تحديد
بسنٍّ، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»
([1]).
سؤال:
لكنه في الغالب بعد البلوغ؟
الجواب:
في الغالب بعد البلوغ، لكن لو تزوج الشاب قبل البلوغ، أو
الشابة زُوِّجت قبل البلوغ فلا مانع في ذلك، فليس للزواج سنٌّ معينة لا يجوز قبلها،
ولكنه عند البلوغ تشتدُّ الحاجة إليه، فالزواج يشرع عند الحاجة إليه.
وأما تعدد الزوجات: فهذا مُجْمَع على جوازه بين المسلمين، ليس فيه خلاف؛ لقوله تعالى: {وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ﴾ [النساء: 3]، فتعدد الزوجات مجمع على جوازه بين أهل العلم، لكن بشرط أن يعرف من نفسه القيام بمتطلبات الزوجات، من الإنفاق والكسوة والسكن، فإذا كان يستطيع مئونة الزوجات فإنه يعدِّد إلى أربع نسوة وإذا كان لا يستطيع ذلك، ويخشى على نفسه أن يحيف في القسمة، ويحيف في الإنفاق والتعامل مع الزوجات، فإنه يقتصر على واحدة: {فَإِنۡ خِفۡتُمۡ
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد