×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً [النساء: 3]. والعدل هنا المراد به: العدل في التعامل بالعشرة والإنفاق والسكن والكسوة، وغير ذلك من الأمور التي يستطيع العدل فيها.

أما ميل القلب، ومحبة القلب، فهذه لا يستطيع التصرُّف فيها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: {وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ [النساء: 129].

سؤال: هل المقصود بالميل، ميل القلب؟

الجواب: نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ» ([1])، يعني: ميل القلب، ومحبة القلب.

فالإنسان لا يؤاخذ إذا أحب بعض نسائه أكثر من الأخرى؛ لأن هذا شيء ليس باستطاعته، وإنما يؤاخذ إذا حاف بالقسمة، ولم يعدل فيها، فهذا الذي يؤاخذ عليه، وهذا الذي لا يجوز له التعدُّد في هذه الحالة.

سؤال: إنما العدد أربعة أليس فيه خلاف بين العلماء؟

الجواب: العدد أربعة ليس فيه خلاف بين أهل العلم، ليس هناك من يقول بأقل، لكن فيه رأي شاذ، يرى أنه يجوز إلى أكثر من هذا العدد لكن هذا رأي شاذ، الإجماع على خلافه.

***


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2134)، والترمذي رقم (1140)، والدارمي رقم (2253).