حرمة الزواج من امرأة الأب
سؤال:
ماذا يجب على من تزوَّج امرأة أبيه علمًا أن لها منه أولادا؟
الجواب:
الله تعالى حرَّم زواج امرأة الأب، قال تعالى: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ
إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 22]، فمن استحلَّ هذا كَفَرَ، ارْتَدَّ عن دين
الإسلام.
أما
إذا فعله عن جهل، ولم يستحِلَّه فهذا مخطئ خطأ كبيرا، والنكاح هذا باطل ويجب التفريق
بينهما على الفور، ويجب أن يغلَّظ عليه في هذا الشأن.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد