×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 العدل في العطية

سؤال: توفِّي زوج عن زوجة وأم وابن وترك ميراثه الشرعي ثم قسمت، وأخذ كل ذي حق حقه، ثم بعد ذلك تنازلتْ أمُّ المُتَوَفَّى عن حقِّها الشرعي لابن الابن الذي هو الابن في المسألة وكانت في كامل قواها العقلية وبدون إكراه وللمُتَوَفَّى أربعة إخوة أشقاء، البعض يوافق الأم في ذلك التنازل والبعض الآخر لا يوافقها فما رأي الشرع في ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعطاء بعض الأولاد وترك بعضهم، فقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطيته وجاء يشهده عليها، قال عليه الصلاة والسلام: «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» ([1]).

وفي رواية: قال: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَلاَ إِذًا» ([2]).

وفي رواية: قال: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» ([3])، فدلَّ هذا الحديث برواياته على أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعَطِيَّة دون الآخر، وأن من أراد أن يعطي بعض أولاده يجب عليه أن يعطي الآخر مثله.

فمثل هذه العطية لابن الابن؛ لأنه من الأولاد.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2587)، ومسلم رقم (1623).

([2])أخرجه: ابن ماجه رقم (2375)، والدارقطني رقم (2961).

([3])أخرجه: أحمد رقم (18378)، والطبراني في الكبير رقم (845).