×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 البيع بالمزاد العلني

سؤال: هل البيع بالمزاد العلني المسمى الحراج، هل يعتبر من قبيل شراء الرجل على شراء أخيه المنهي عنه أم لا؟

الجواب: السَّوْم على السَّوْم فيه تفصيل، إن كان المزاد لا يزال مفتوحًا، والسلعة ينادَى عليها، ويطلب المزيد فلا بأس أن يزيد الإنسان على سوم آخر؛ لأن الزيادة مطلوبة، والمزايدة مفتوحًا بابها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ يَزِيدُ» ([1]) في بعض البيعات التي تولاها صلى الله عليه وسلم.

أما إذا كان السوم قد انتهى، وأراد صاحب السلعة أو وكيله أن يبيع على شخص، وقطع السوم وانتهى، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يتقدم ويسوم على سوم أخيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ» ([2])، هذا إذا انقطع السعر، وانتهت المزايدة، وأقفلت المزايدة، وأراد صاحب السلعة أو وكيله أن يبيعها على شخص.

***


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1641)، والترمذي رقم (1218)، وابن ماجه رقم (2198).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1515).