×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الطلاق لا يقع قبل الزواج

سؤال: قبل أن أتزوج حصل خلاف بيني وبين والدي فقلت له: حرام عليَّ الزوجة التي تدفع في مهرها دراهم من عندك، وبعد مضيِّ سنة تقريبًا، وبعد أن زال الخلاف بيننا، تقدَّم والدي إلى والد إحدى الفتيات، وخطبها لي، ولم نتذكر في ذلك الوقت، التحريم الذي صدر منِّي سالفًا، وفعلاً تم الزواج وقد أنجبت الزوجة أربعة أولاد، فما الحكم في هذا؟ وهل يؤثِّر التحريم أو الطلاق الذي يقع من شخص قبل أن يتزوج؟ هل يؤثِّر عليه بعد الزواج أم لا؟ علمًا أنني قد دفعت إلى والدي ما صرفه عليَّ في زواجي ذلك؟

الجواب: أولاً: لا يجوز لك أن تغضب على والدك، وأن تتجادل معه، ويصل بك الغضب إلى هذه الدرجة؛ لأن الوالد له حق ويجب على الولد أن يتأدَّب معه وأن يخضع له، وأن يوقِّره ويحترمه، أما ما حصل منك، فأنت أخطأت فيه، عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتستغفره، وأن تطلب من والدك المسامحة.

أما بالنسبة لليمين التي حلفتها على أن لا يدفع والدك شيئًا تريد بذلك قطع مِنَّته، وأنت لم تقصد التحريم، لم تقصد الظهار، ولم تقصد الطلاق، وإنما قصدت منع والدك من دفع شيء؛ لأنك غضبت، وتريد أن تقطع منته، إذا كان هو قصدك، وهو ظاهر الملابسة التي بينك وبينه، فعليك أن تكفِّر كفَّارة يمين، قال الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ [التحريم:1] إلى قوله سبحانه: {قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ [التحريم: 2].


الشرح