×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الموالاة في الطواف

سؤال: هل يجوز قطع الطواف لفترة قصيرة ثم استئنافه، كأن يطوف الإنسان خمسة أشواط ثم يستريح قليلاً، ثم يكمل الباقي، أم أنه لا بد من الاستمرار فيه والمتابعة في أشواطه؟

الجواب: من المعلوم أن من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط وكذلك الاستمرار في الشوط الواحد حتى يكمله، إلا أنه يجوز للعذر أن يقطع الموالاة كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي، ثم إذا سلم يوالي بقية أشواط الطواف، ويبني على ما مضى منها، وكذلك لو ضعف في أثناء الشوط واستراح قليلاً ثم واصل، فلا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة.

أما إذا قطع الموالاة من غير حاجة، أو مثلاً فصل بين الأشواط، فصلاً طويلاً، فإنه بذلك لا بد من استئناف الطواف من أوله؛ لأنه أخلَّ بالموالاة من غير عذر.

***


الشرح