×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 حرمة التضييق على المسلمين

سؤال: يقوم أحد الأشخاص الذين يعملون بالتجارة عندنا إذا أحسَّ أن هناك نوعًا من البضائع بدأ سعره يتحسَّن في السوق، يقوم بشراء كل ما في السوق من تلك البضاعة ويتحكَّم في سعرها بزيادة أكثر، فما حكم هذا العمل، وما يكسبه بهذه الطريقة حلال أم حرام؟

الجواب: لا شك أن الذي يُضَايِق المسلمين فيما يحتاجون إليه من السلع فيشتريها كلها من السوق، ويضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم، لا شك أن هذا لا يجوز ويجب الأخذ على يده ومنعه من ذلك، فإذا كان الأمر كما ذكر السائل فإنه يجب على ولاة الأمور منعه من ذلك.

أما إذا كانت هذه السلع من الكماليات والناس ليسوا بحاجة إليها أو كان هناك سوق آخر وسلع أخرى والناس يجدون غيرها في مكان آخر من غير مشقة عليهم فإن هذا لا يحرم، لكن لا ينبغي للمسلم أن يضايق الناس ويضطر الناس إلى الحرج.

سؤال: لكن إذا كانت هذه البضاعة من القوت الضروري للناس، ويحتكرها مثل هذا الشخص فما حكم المال الذي يكسبه بهذه الطريقة؟

الجواب: هذه ليست صورة الاحتكار، الاحتكار معناه: أن يشتريها ويخزنها ويتربَّص بها غلاء السعر فيما بعد، ويشتريها ويبيعها في الحال لكن يرفع ثمنها، هذا ذكرنا أنه لا يجوز، وأنه يجب على ولاة الأمور أن يأخذوا على يده، وإذا كان ليس هناك غير هذه السلع والناس بحاجة إليها فإنه يجبر أن يبيعها كما يبيع الناس.


الشرح