×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 هجر المسلم

سؤال: هل من إثم على شخصٍ ما في حالة قطيعته لأخيه في الله لسبب دنيوي؟

الجواب: لا يجوز الهجر فوق ثلاثة أيام إذا كان لأمر دنيوي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ» ([1])، فالواجب على المسلمين التواصل والمحبَّة في الله عز وجل وأن لا ينساقوا وراء النزعات والنزغات الشيطانية وأن لا يتقاطعوا لقوله تعالى: {إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ [الحجرات: 10]، خصوصًا إذا كان المؤمن ذا قرابة، فإنه يجب له أيضًا حق القرابة والصلة، فإذا كان سوء التفاهم على أمر دنيوي فلا ينبغي أن يسبب التهاجر بينهما، بل يجب على المسلم أن يصالح أخاه وأن يزيل التهاجر الذي بينهما، وخيرهما الذي يبدأ بذلك.

أما إذا كان الهجر لأمر ديني، بأن يكون هذا الإنسان قد ارتكب محرمًا، أو ترك واجبًا، ونصحه ولم يمتثل، حينئذ يهجره هجرًا مستمرًّا، إلى أن يتوب إلى الله عز وجل.

أما إذا كان الهجر من أجل الدنيا، فهذا لا يجوز، وإذا وقع لا يزيد عن ثلاثة أيام.

سؤال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ» ([2])، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الشخص الذي


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6077)، ومسلم رقم (2560).

([2])أخرجه: البخاري رقم (6077)، ومسلم رقم (2560).