×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 طاعة الزوج في قطيعة الرحم

سؤال: هل للزوجة أن تطيع زوجها في قطيعة أهلها، كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها. وعلى من يكون الإثم هنا؟ علمًا أن الزوج يستشهد على إرغام زوجته بقطيعة أهلها بقصة امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاعت زوجها في مثل ذلك إلى أن مات أبوها، ولم تره طاعة لزوجها، وأيدها الرسول في ذلك وقال: «إِنَّ أَبَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ غُفِرَ لَهُ بِسَبَبِ طَاعَتِهَا لِزَوْجِهَا» ([1])، فما مدى صِحَّة هذا الحديث وما الحكم في هذا الموضوع؟

الجواب: الله سبحانه وتعالى أوجب حقَّ الوالدين وحقَّ الأقارب ونهى عن قطيعة الوالدين والأقارب، فقطيعة الوالدين هذا عقوق، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك، وكذلك قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر؛ لقوله تعالى: {فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ ٢٢ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمۡ وَأَعۡمَىٰٓ أَبۡصَٰرَهُمۡ ٢٣ [محمد: 22، 23].

ولا يجوز للزوج أن يَحْمِل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق؛ لأنه بذلك يحملها على المعصية، وعلى مقاطعة أرحامها، وفي ذلك من الإثم، وفي ذلك من المفاسد الشيء الكثير، وطاعة الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ بِالْمَعْرُوفِ» ([2])، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» ([3])، فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع


الشرح

([1])أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (7648)، والحارث في مسنده رقم (499).

([2])أخرجه: البخاري رقم (7257)، ومسلم رقم (1840).

([3])أخرجه أحمد رقم (20653)، والطبراني في الكبير رقم (381).