×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 العقيقة

سؤال: إذا رُزق رجل بأطفال ولم يَعُقَّ عنهم حتى بلغت أعمارهم أكثر من أربع سنوات، فهل يجوز أن يعق عنهم بعد هذه السن؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز أن يذبح عنهم خارج البلد التي وُلِدُوا فيها؟ لأن بلدهم لا يوجد فيها فقراء يحتاجون اللحم، وهناك قرية بعيدة عن مكان ولادتهم، وبها مستحقون للصدقة؟ فهل يجوز أن يذبح فيها، ويتصدق عليهم بلحم الذبائح؟ أم لا يشترط في ذبيحة العقيقة أن يأكلها الفقراء؟

الجواب: لا بأس بذلك، لا بأس أن يذبح عنهم العقيقة ولو زادت أعمارهم عن ستة أشهر وكان من المستحسن والأفضل أن يبادر بها، ولكن إذا تأخرت فلا مانع من ذلك، يذبحها متى تيسَّر له ذلك.

وأما بالنسبة لمكان الذبح، فليس للذبح مكان خاص، بل يجوز أن يذبحها في البلد الذي ولدوا فيه، وأن يذبحها في غيره؛ لأنها قربة وطاعة لا تختص بمكان.

وأما قضية الأكل، فالعقيقة تأخذ حكم الأضحية يستحب له أن يأكل منها، وأن يتصدق منها، وأن يهدي منها لجيرانه وأصحابه.

***


الشرح