×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 السفر بالطائرة

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تسافر في عصرنا الحاضر بواسطة الطائرة لوحدها، علمًا أن شروط أمن الفتنة متوفرة بسبب وجود من يوصلها إلى المطار ويستقبلها في المطار الآخر، علمًا أن أبعد مسافة تقطعها الطائرة بساعات معدودة، بمعنى أن الطيران متواصلاً قد لا يصل إلى يوم أو يومين؟

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء في طائرة أو على سيارة، أو على دابة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» ([1]).

وهذا نصٌّ عامٌّ لكل زمان ومكان، ولكل الأحوال، فما دامت أنها ستسافر، فإنه لا بد لها من محرم، عملاً بالحديث الشريف، وأما قولها: إن الطائرة تؤمن فيها الفتنة، فهذا ليس بسليم؛ لأن الطائرة يعتريها ما يعتريها من الأمور التي تعطلها عن سيرها، وقد تنزل في مطار غير المطار من الخلل، فالمرأة بحاجة إلى محرم يكون معها يتولى شأنها، ويحافظ عليها.

ثم من المعروف أن الطائرة موزَّع فيها مقاعد، وقد يجلس إلى جانبها أجنبي عنها، غير محرم لها، ولا تتمكَّن من الجلوس في مقعد خاص بها لا يجلس معها غيرها، وهذا لا يجوز.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1340).