الأملاك لأصحابها ما لم تُوهَب
سؤال:
نحن أربعة أيتام، ولنا ثلاثة أعمام جميعهم أحياء يرزقون،
ومنهم اثنان غير موجودين في الوطن، وأكبرهم سنًّا موجود، وقد أخذ واستولى على جميع
ممتلكات أخويه الاثنين الغائبين من الأطيان وغيرها، ولا يعطينا منها شيئا، ونحن أولاد
أخيه الأصغر، أربعة أيتام، وقد بلغنا رشدنا وقد رفض أن يعطينا شيئًا من ممتلكات أعمامنا
بحجة أنه أخوهم، فهل لنا شرعًا بمطالبته بإعطائنا جزءًا من أراضي أعمامنا، أم لا، وهل
له هو حق التصرف فيها؟
الجواب:
أعمامكم الغائبون ما داموا على قيد الحياة، فالأملاك لهم،
لم تنتقل عن ملكيتهم، ولا لعمكم استحقاق فيها، وليس لكم أنتم أيضًا فيها استحقاق؛ لأنها
ملك لأصحابها إلا إذا كانوا وهبوها لأخيهم، أو أذنوا له في أن ينتفع بها، فلا بأس بذلك،
وتكون هبة إذا كانوا وهبوها له، أو ينتفع بغلتها إذا كانوا أباحوا له ذلك، ولا يلزمه
أن يعطيكم إلا إذا كان أصحاب الأراضي وهبوا لكم شيئًا منها، أو من غلتها، أما إذا لم
يهبوا لكم شيئًا، ولا من غلتها، فليس لكم فيها استحقاق.
الحاصل:
أن الأملاك باقية على ملك أصحابها ولو كانوا غائبين، وليس للحاضر من إخوتهم أن يتملكها
إلا بإذنهم، وكذلك ليس له أن يستغلها إلا بإذنهم، فما سمحوا به له جاز له، وما لم يسمحوا
فهو على ملكهم.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد